القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 18 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
تتولى لجنة إدارة الاتحاد فى أول اجتماع لها انتخاب هيئة المكتب من الرئيس والوكيلين والسكرتير المالى والإدارى من بين الأعضاء المنتخبين.
ولا يجوز لرئيس لجنة الإدارة شغل هذا المنصب دورتين متتاليتين، وتبين اللائحة الداخلية اختصاصات هيئة المكتب.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.