Law 211 of 1994
Article 19 of the Cotton Exporters Union Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تجتمع لجنة الإدارة بمقر الاتحاد بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين، وعليه أن يدعو اللجنة للاجتماع كلما طلب إليه ذلك أربعة من أعضاء اللجنة أو مندوب الحكومة، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس، وعند غياب الرئيس يحل محله فى رئاسة الجلسات الوكيل الأول على أن يحل محله الوكيل الثانى فى حالة غيابه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.