المادة 3 من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
تستولى الحكومة في خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ملكية ما يجاوز مائتي الفدان التي يستبقيها المالك لنفسه على ألا يقل المستولى عليه كل سنة عن خمس مجموع الأراضي الواجب الاستيلاء عليها .
ويبدأ الاستيلاء على أكبر الملكيات الزراعية . وتبقى للمالك الزراعة القائمة على الأرض وثمار الأشجار حتى نهاية السنة الزراعية التي تم خلالها الاستيلاء .
ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون :
( ١ ) بتصرفات المالك ولا بالرهون التي لم يثبت تاريخها قبل يوم ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢
(ب) بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه التي لم يثبت تاريخها قبل أول يناير سنة ١٩٤٤
(ج) بما قد يحدث منذ العمل بهذا القانون من تجزئة ، بسبب الميراث أو الوصية للأراضي الزراعية المملوكة لشخص واحد ، وتستولى الحكومة في هذه الحالة على ملكية ما يجاوز مائتي الفدان من هذه الأراضي في مواجهة الورثة والموصى لهم ، وذلك بعد استيفاء ضريبة التركات .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.