المادة 2 من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 60 لسنة 1960
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 84 لسنة 1957)؛ لم يراجعه محام بعد
استثناء من حكم المادة السابقة :
١ - يضاف الى البند ( ج ) من المادة ٢ من المرسوم بقانون
رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المشار اليه ، فقرة جديدة بالنص الآتى :
" ويجوز أن يسرى هذا الحكم على الشركات الصناعية التى تنشأ بعد العمل
بهذا القانون وذلك بترخيص من اللجنة العليا للاصلاح الزراعى يصدر به
وبشروطه وأوضاعه قرار منها فى كل حالة على حدة " .
(ب) ويجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان من الأراضي البور والأراضي الصحراوية لاستصلاحها ، ولا يسرى على هذه الأراضي حكم المادة الأولى إلا بعد انقضاء خمس وعشرين سنة من وقت التملك ؛ هذا مع عدم الإخلال بجواز التصرف فيها قبل انقضاء هذه المدة .
(ج) ويجوز للشركات الصناعية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك مقدارا من الأراضي الزراعية يكون ضروريا للاستغلال الصناعي ولو زاد على مائتي فدان .
وكذلك يستثنى الوقف .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 9 سبتمبر 1952 إلى 4 أبريل 1957
استثناء من حكم المادة السابقة :
(١) يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من مائتي فدان في الأراضي التي تستصلحها لبيعها ، وذلك على الوجه المبين في القوانين واللوائح .
(ب) ويجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان من الأراضي البور والأراضي الصحراوية لاستصلاحها ، ولا يسرى على هذه الأراضي حكم المادة الأولى إلا بعد انقضاء خمس وعشرين سنة من وقت التملك ؛ هذا مع عدم الإخلال بجواز التصرف فيها قبل انقضاء هذه المدة .
(ج) ويجوز للشركات الصناعية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك مقدارا من الأراضي الزراعية يكون ضروريا للاستغلال الصناعي ولو زاد على مائتي فدان .
وكذلك يستثنى الوقف .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.