Article 2 of the Agrarian Reform Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 60 of 1960
Text derived from the amendment (Law 84 of 1957); not yet reviewed by a lawyer
استثناء من حكم المادة السابقة :
١ - يضاف الى البند ( ج ) من المادة ٢ من المرسوم بقانون
رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المشار اليه ، فقرة جديدة بالنص الآتى :
" ويجوز أن يسرى هذا الحكم على الشركات الصناعية التى تنشأ بعد العمل
بهذا القانون وذلك بترخيص من اللجنة العليا للاصلاح الزراعى يصدر به
وبشروطه وأوضاعه قرار منها فى كل حالة على حدة " .
(ب) ويجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان من الأراضي البور والأراضي الصحراوية لاستصلاحها ، ولا يسرى على هذه الأراضي حكم المادة الأولى إلا بعد انقضاء خمس وعشرين سنة من وقت التملك ؛ هذا مع عدم الإخلال بجواز التصرف فيها قبل انقضاء هذه المدة .
(ج) ويجوز للشركات الصناعية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك مقدارا من الأراضي الزراعية يكون ضروريا للاستغلال الصناعي ولو زاد على مائتي فدان .
وكذلك يستثنى الوقف .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 9 September 1952 to 4 April 1957
استثناء من حكم المادة السابقة :
(١) يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من مائتي فدان في الأراضي التي تستصلحها لبيعها ، وذلك على الوجه المبين في القوانين واللوائح .
(ب) ويجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان من الأراضي البور والأراضي الصحراوية لاستصلاحها ، ولا يسرى على هذه الأراضي حكم المادة الأولى إلا بعد انقضاء خمس وعشرين سنة من وقت التملك ؛ هذا مع عدم الإخلال بجواز التصرف فيها قبل انقضاء هذه المدة .
(ج) ويجوز للشركات الصناعية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك مقدارا من الأراضي الزراعية يكون ضروريا للاستغلال الصناعي ولو زاد على مائتي فدان .
وكذلك يستثنى الوقف .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.