Article 1 of the Agrarian Reform Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 127 of 1961
لا يجوز لأى شخص أن يمتلك من الأراضي الزراعية
أكثر من مائتي فدان كما لا يجوز أن تزيد على ثلاثمائة فدان من تلك
الأراضي جملة ما يمتلكه شخص هو وزوجه وأولاده القصر إذا آلت
الزيادة إليهم أو إلى بعضهم بطريق التعاقد ، على أن لا يسرى هذا الحظر
على الحالات التي تمت قبل العمل بهذا القانون .
وكل عقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يقع باطلا
ولا يجوز تسجيله.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 20 June 1956 to 29 April 1958 · by Law 267/1956
يستبدل بنص البند ( ١ ) من المادة [غير مقروء] من المرسوم
بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المشار اليه النص الآتى :
( ١ ) الى أولاده بما لا يجاوز خمسين فدانا للولد — على ألا يزيد مجموع
ما يتصرف فيه الى أولاده على المائة فدان .
فاذا رزق المالك بأولاد لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من تاريخ قرار
الاستيلاء الأول جاز له أن يتصرف إليهم فى الحدود السابقة .
وإذا توفى المالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده
أو يظهر نية عدم التصرف إليهم ، افترض أنه قد تصرف اليهم والى فرع
أولاده المتوفين قبله فى الحدود السابقة . ويتم توزيع ما افترض التصرف
فيه اليهم طبقا لأحكام المواريث والوصية الواجبة .
From 24 June 1954 to 20 June 1956 · by Law 355/1954
تنشأ دار للوثائق التاريخية القومية — تكون تابعة لوزارة
الإرشاد القومى .
From 9 September 1952 to 24 June 1954
لا يجوز لأي شخص أن يتملك من الأراضي الزراعية أكثر من مائتي فدان . وكل عقد يترتب عليه مخالفة هذا الحكم يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.