المادة 1 من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 127 لسنة 1961
لا يجوز لأى شخص أن يمتلك من الأراضي الزراعية
أكثر من مائتي فدان كما لا يجوز أن تزيد على ثلاثمائة فدان من تلك
الأراضي جملة ما يمتلكه شخص هو وزوجه وأولاده القصر إذا آلت
الزيادة إليهم أو إلى بعضهم بطريق التعاقد ، على أن لا يسرى هذا الحظر
على الحالات التي تمت قبل العمل بهذا القانون .
وكل عقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يقع باطلا
ولا يجوز تسجيله.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 20 يونيو 1956 إلى 29 أبريل 1958 · بالقانون 267/1956
يستبدل بنص البند ( ١ ) من المادة [غير مقروء] من المرسوم
بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المشار اليه النص الآتى :
( ١ ) الى أولاده بما لا يجاوز خمسين فدانا للولد — على ألا يزيد مجموع
ما يتصرف فيه الى أولاده على المائة فدان .
فاذا رزق المالك بأولاد لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من تاريخ قرار
الاستيلاء الأول جاز له أن يتصرف إليهم فى الحدود السابقة .
وإذا توفى المالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده
أو يظهر نية عدم التصرف إليهم ، افترض أنه قد تصرف اليهم والى فرع
أولاده المتوفين قبله فى الحدود السابقة . ويتم توزيع ما افترض التصرف
فيه اليهم طبقا لأحكام المواريث والوصية الواجبة .
من 24 يونيو 1954 إلى 20 يونيو 1956 · بالقانون 355/1954
تنشأ دار للوثائق التاريخية القومية — تكون تابعة لوزارة
الإرشاد القومى .
من 9 سبتمبر 1952 إلى 24 يونيو 1954
لا يجوز لأي شخص أن يتملك من الأراضي الزراعية أكثر من مائتي فدان . وكل عقد يترتب عليه مخالفة هذا الحكم يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.