Article 3 of the Agrarian Reform Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تستولى الحكومة في خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ملكية ما يجاوز مائتي الفدان التي يستبقيها المالك لنفسه على ألا يقل المستولى عليه كل سنة عن خمس مجموع الأراضي الواجب الاستيلاء عليها .
ويبدأ الاستيلاء على أكبر الملكيات الزراعية . وتبقى للمالك الزراعة القائمة على الأرض وثمار الأشجار حتى نهاية السنة الزراعية التي تم خلالها الاستيلاء .
ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون :
( ١ ) بتصرفات المالك ولا بالرهون التي لم يثبت تاريخها قبل يوم ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢
(ب) بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه التي لم يثبت تاريخها قبل أول يناير سنة ١٩٤٤
(ج) بما قد يحدث منذ العمل بهذا القانون من تجزئة ، بسبب الميراث أو الوصية للأراضي الزراعية المملوكة لشخص واحد ، وتستولى الحكومة في هذه الحالة على ملكية ما يجاوز مائتي الفدان من هذه الأراضي في مواجهة الورثة والموصى لهم ، وذلك بعد استيفاء ضريبة التركات .
Rulings that mention this article
6 in the library; the latest 6 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.