Article 4 of the Agrarian Reform Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية مالم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتي الفدان على الوجه الآتي :
( ١ ) إلى أولاده بما لا يجاوز الجنسين فدانا للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان ،
(ب) إلى صغار الزراع الذين يملكون عشرة أفدنة فأقل من غير أقاربه لغاية الدرجة الرابعة على ألا تزيد الأطيان المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة ، ولا يجوز للمالك أن يطعن في هذا التصرف بالصورية بأي طريق كان ولو بطريق ورقة الضد . هذا ولا يكون التصرف صحيحا إلا بعد تصديق المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار .
ولا يجوز أخذ الأطيان المتصرف فيها بالشفعة .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.