Article 5 of the Agrarian Reform Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 69 of 1971); not yet reviewed by a lawyer
يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقا لأحكام هذا القانون الحق
فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافا إليها
قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وتقدر القيمة الإيجارية
بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض ، فإذا لم تكن الأرض
ربطت عليها هذه الضريبة فى التقدير العام لضرائب الأطيان المعمول به منذ
أول يناير سنة ١٩٤٩ لبوارها أو ربطت بضريبة لا تجاوز قتها جنيها واحدا
للفدان يتم تقدير ثمنها بمعرفة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة
ولا يعتبر هذا التقدير نهائيا إلا بعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة
للإصلاح الزراعى " .
ولا إذا كانت ملكية الأرض لشخص وحق الانتفاع لآخر استحق مالك الرقبة المثلى التعويض والمنتفع الثلث .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 9 September 1952 to 30 September 1971
يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقا لأحكام المادة الأولى الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافا إليها قيمة المنشآت والآلات الثابتة والأشجار . وتقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية فإذا لم تكن الأرض قد ربطت عليها هذه الضريبة لبوارها أو ربطت عليها ضريبة مخفضة قبل العمل بهذا القانون بثلاث سنوات على الأقل قدرت القيمة الإيجارية على الوجه المبين في القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٢٩ الخاص بضريبة الأطيان .
ولا إذا كانت ملكية الأرض لشخص وحق الانتفاع لآخر استحق مالك الرقبة المثلى التعويض والمنتفع الثلث .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما في الدعوى رقم 28 لسنه 6ق "دستورية"، والصادر ثانيهما في الدعوى 26 لسنة 38 ق "منازعة تنفيذ".وعدم الاعتداد بالقرار الصاد…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (5) من القانون رقم 15 لسنة 1963 المعدلة بالقرار بقانون رقم 69 لسنة 1971
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتصفية بعض الأوضاع المترتبة علي قوانين الإصلاح الزراعي
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالتعويض عن الإستيلاء المقرر طبقاً لقوانين الأصلاح الزراعى
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.