انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 178 لسنة 1952

المادة 5 من قانون الإصلاح الزراعي

ملغى

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 69 لسنة 1971)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 9 سبتمبر 1952 إلى 30 سبتمبر 1971المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.