المادة 4 من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية مالم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتي الفدان على الوجه الآتي :
( ١ ) إلى أولاده بما لا يجاوز الجنسين فدانا للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان ،
(ب) إلى صغار الزراع الذين يملكون عشرة أفدنة فأقل من غير أقاربه لغاية الدرجة الرابعة على ألا تزيد الأطيان المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة ، ولا يجوز للمالك أن يطعن في هذا التصرف بالصورية بأي طريق كان ولو بطريق ورقة الضد . هذا ولا يكون التصرف صحيحا إلا بعد تصديق المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار .
ولا يجوز أخذ الأطيان المتصرف فيها بالشفعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.