المادة 5 من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 69 لسنة 1971)؛ لم يراجعه محام بعد
يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقا لأحكام هذا القانون الحق
فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافا إليها
قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وتقدر القيمة الإيجارية
بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض ، فإذا لم تكن الأرض
ربطت عليها هذه الضريبة فى التقدير العام لضرائب الأطيان المعمول به منذ
أول يناير سنة ١٩٤٩ لبوارها أو ربطت بضريبة لا تجاوز قتها جنيها واحدا
للفدان يتم تقدير ثمنها بمعرفة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة
ولا يعتبر هذا التقدير نهائيا إلا بعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة
للإصلاح الزراعى.
ولا إذا كانت ملكية الأرض لشخص وحق الانتفاع لآخر استحق مالك الرقبة المثلى التعويض والمنتفع الثلث .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات صرف التعويض
وتبرأ ذمة الحكومة إزاء الكافة فى حدود ما يتم صرفه من التعويض طبقا
للاجراءات المذكورة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 7 مايو 1955 إلى 30 سبتمبر 1971 · بالقانون 245/1955
يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقا لأحكام المادة الأولى الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافا إليها قيمة المنشآت والآلات الثابتة والأشجار . وتقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية فإذا لم تكن الأرض قد ربطت عليها هذه الضريبة لبوارها أو ربطت عليها ضريبة مخفضة قبل العمل بهذا القانون بثلاث سنوات على الأقل قدرت القيمة الإيجارية على الوجه المبين في القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٢٩ الخاص بضريبة الأطيان .
ولا إذا كانت ملكية الأرض لشخص وحق الانتفاع لآخر استحق مالك الرقبة المثلى التعويض والمنتفع الثلث .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات صرف التعويض
وتبرأ ذمة الحكومة إزاء الكافة فى حدود ما يتم صرفه من التعويض طبقا
للاجراءات المذكورة.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 9 سبتمبر 1952 إلى 7 مايو 1955
يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقا لأحكام المادة الأولى الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافا إليها قيمة المنشآت والآلات الثابتة والأشجار . وتقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية فإذا لم تكن الأرض قد ربطت عليها هذه الضريبة لبوارها أو ربطت عليها ضريبة مخفضة قبل العمل بهذا القانون بثلاث سنوات على الأقل قدرت القيمة الإيجارية على الوجه المبين في القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٢٩ الخاص بضريبة الأطيان .
ولا إذا كانت ملكية الأرض لشخص وحق الانتفاع لآخر استحق مالك الرقبة المثلى التعويض والمنتفع الثلث .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما في الدعوى رقم 28 لسنه 6ق "دستورية"، والصادر ثانيهما في الدعوى 26 لسنة 38 ق "منازعة تنفيذ".وعدم الاعتداد بالقرار الصاد…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (5) من القانون رقم 15 لسنة 1963 المعدلة بالقرار بقانون رقم 69 لسنة 1971
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتصفية بعض الأوضاع المترتبة علي قوانين الإصلاح الزراعي
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالتعويض عن الإستيلاء المقرر طبقاً لقوانين الأصلاح الزراعى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.