انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 178 لسنة 1952

المادة 6 من قانون الإصلاح الزراعي

ملغى

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 28 مايو 1953 إلى 29 سبتمبر 1958 · بالقانون 270/1953

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر:
من 9 سبتمبر 1952 إلى 28 مايو 1953المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.