المادة 7 من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
إذا كانت الأراضي التي استولت عليها الحكومة مثقلة
بحق رهن أو اختصاص أو امتياز استنزل من قيمة المستحق لصاحب
الأرض ما يعادل كامل الدين المضمون بهذا الحق ، وللحكومة إذا لم تحل
محل المدين في الدين ، أن تستبدل به سندات عليها بفائدة تعادل فائدة
الدين على أن تستهلك هذه السندات في مدة لا تزيد على أربعين سنة . وإذا كان
الدين ينتج فائدة سعرها يزيد على ٣ ٪ تحملت الحكومة الزيادة في سعر الفائدة
بعد خصم ما يوازي مصاريف التحصيل وتبعة الديون المعدومة .
وعلى الدائنين في هذه الحالة أن يتخذوا الإجراءات التي تنص عليها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإلا برئت ذمة الحكومة قبلهم في حدود
ما يتم صرفه من التعويض.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 7 مايو 1955 إلى 29 سبتمبر 1958 · بالقانون 245/1955
إذا كانت الأرض التي استولت عليها الحكومة مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز استنزل من قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض ما يعادل كامل الدين المضمون بهذا الحق وللحكومة إذا لم تحل محل المدين في الدين أن تستبدل به سندات عليها بفائدة تعادل فائدة الدين ، على أن تستهلك هذه السندات في مدة لا تزيد على ثلاثين سنة ، وإذا كان الدين ينتج فائدة سعرها يزيد على ٣ ٪ تحملت الحكومة الزيادة في سعر الفائدة بعد خصم مايوازى مصاريف التحصيل وتبعة الديون المعدومة .
وعلى الدائنين فى هذه الحالة أن يتخذوا الاجراءات التى تنص عليها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون والا برئت ذمة الحكومة قبلهم فى حدود ما يتم
صرفه من التعويض.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 9 سبتمبر 1952 إلى 7 مايو 1955
إذا كانت الأرض التي استولت عليها الحكومة مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز استنزل من قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض ما يعادل كامل الدين المضمون بهذا الحق وللحكومة إذا لم تحل محل المدين في الدين أن تستبدل به سندات عليها بفائدة تعادل فائدة الدين ، على أن تستهلك هذه السندات في مدة لا تزيد على ثلاثين سنة ، وإذا كان الدين ينتج فائدة سعرها يزيد على ٣ ٪ تحملت الحكومة الزيادة في سعر الفائدة بعد خصم مايوازى مصاريف التحصيل وتبعة الديون المعدومة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.