Article 7 of the Agrarian Reform Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا كانت الأرض التي استولت عليها الحكومة مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز استنزل من قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض ما يعادل كامل الدين المضمون بهذا الحق وللحكومة إذا لم تحل محل المدين في الدين أن تستبدل به سندات عليها بفائدة تعادل فائدة الدين ، على أن تستهلك هذه السندات في مدة لا تزيد على ثلاثين سنة ، وإذا كان الدين ينتج فائدة سعرها يزيد على ٣ ٪ تحملت الحكومة الزيادة في سعر الفائدة بعد خصم مايوازى مصاريف التحصيل وتبعة الديون المعدومة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.