القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 337 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا شهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يعترض على تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه .
٢ - ولا يحول شهر إفلاس الآمر دون تنفيذ أوامر النقل التى أصدرها إذا قدمت إلى البنك قبل تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .
٦ - الاعتماد العادى
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نصى المادتين ( 337 ) من قانون العقوبات و(534) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
- حكم · المحكمة الدستورية العليا" " بفض النزاع حول تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 118 لسنة 21ق الصادر بجلسة 15/1/2006 والحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة"
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون التجارة الجديد القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158لسنة2003المعدلة للفقرتين 2،3 من المادة الأولى و المادة الثالثة مـن القانون 17لسنة1999 " إعطــاء شــيك لا …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون التجارة الجديد الفـقرتين2، 3 مـن المــادة الآولى و المادة الثالثة مـن القانون 17لسنة1999 " إعطــاء شــيك لا يقــابلـه رصيد "
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل با…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نصوص المادة 337 من قانون العقوبات والفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى ، والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، والمادة 337 من قانون العقوبات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.