قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 187 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 14 أكتوبر 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 187 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 أكتوبر 2012
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نصى المادتين ( 337 ) من قانون العقوبات و(534) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع عشر من أكتوبر سنة 2012م ، الموافق الثامن والعشرين من ذى القعدة سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :محمد عبد العزيز الشناوى والدكتور/عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 187 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / هشام ماهر محمد شوقى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد المستشار وزير العدل
5 - السيد المستشار النائب العام
6 - السيد / عبدالله عبد الستار المداح
بطلب الحكم بعدم دستورية نصى المادتين ( 337 ) من قانون العقوبات و(534) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
بتاريخ 5/9/2009 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، وذلك على إثر تصريح محكمة الموضوع بجلسة 14/6/2009 بإقامة الدعوى الدستورية ، مع تأجيل نظر الدعوى الموضوعية إلى جلسة 12/7/2009 .
وحيث جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن ميعاد رفع الدعوى الدستورية من الأوضاع الإجرائية التى تتعلق بالنظام العام ، وأن تجاوز الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع دون رفع الدعوى الدستورية مما يوجب الحكم بعدم قبولها ، ولو رفعت فى غضون الحد الأقصى المقرر قانونًا لرفعها .
وحيث أقيمت الدعوى الماثلة دون الالتزام بالميعاد الذى حددته محكمة الموضوع لرفعها ، ومن ثم فإنها تغدو غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.