القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 240 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يسأل الناقل من وقت تسلمه الشىء محل النقل عن هلاكه كليا أو جزئيا
وعن تلفه وعن التأخير فى تسليمه .
٢ - يكون الشىء محل النقل فى حكم الهالك كليا إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر
المرسل إليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوما من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء
الميعاد الذى يستغرقه الناقل العادى فى النقل لو وجد فى الظروف نفسها إذا لم يعين
ميعاد للتسليم .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.