القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 239 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - للناقل حبس الشىء محل النقل لاستيفاء أجرة النقل والمصاريف وغيرها من المبالغ
التى تستحق له بسبب النقل .
٢ - وللناقل امتياز على الثمن الناتج من التنفيذ على الشىء محل النقل لاستيفاء
جميع المبالغ المستحقة له . ويتبع فى هذا التنفيذ إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة
رهنا تجاريا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.