القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 241 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
لا يسأل الناقل عن هلاك الشىء أو تلفه بعد تسليمه إلى المرسل إليه أو وكيله
أو إلى الأمين الذى يعينه القاضى لاستيداع الشىء ، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم
من الناقل أو من تابعيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.