حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 156 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أغسطس 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 156 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أغسطس 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون التجارة
المادة ( 214) من القانون رقـم 17لسـنة 1999 مـن قــانــون التجــارة
" لا يعتبر من القوة القاهرة فى عقود النقل انفجار وسائل النقل أو احتراقها أو خروجها عن القضبان "
التأمين الإجبارى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثانى من أغسطس سنة 2009م ، الموافق الحادى عشر من شعبان سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 156 لسنة 27 قضائية " دستورية " .
المقامة من
الممثل القانونى لشركة بسيونى للنقل بالسيارات
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - شركة الشرق للتأمين ويمثلها قانوناً رئيس مجلس إدارتها
3 - السيد /السيد عوض محمود
الإجراءات
بتاريخ الرابع من يوليو سنة 2005 ، أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (214) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المدعى عليها الثانية كانت قد أقامت ضد الشركة المدعية والمدعى عليه الثالث الدعوى رقم 2011 لسنة 1999 تجارى كلى الإسكندرية طالبة الحكم بإلزام هما بالتضامن والتضامم أن يؤديا إليها تعويضاً مؤقتاً قدره 1001 جنيه والفوائد القانونية المستحقة نظير تلف 76 كرتونة دخان من بين 106 كرتونة كانت الشركة المدعية قد تعاقدت مع الشركة الشرقية للدخان والسجائر على نقلها من مخازنها بالإسكندرية إلى مصنعها بالجيزة ، إلا أن السيارة المحملة بالرسالة انقلبت أثناء عملية النقل مما أدى إلى تلف الكمية المشار إليها وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 9076 لسنة 1999 إدارى العامرية بتاريخ 18/8/1999 ، ولما كانت الرسالة المذكورة مؤمناً عليها لدى شركة الشرق للتأمين فقد قامت بتعويض الشركة المالكة ثم أقامت الدعوى المذكورة بطلباتها السالفة الذكر ، ومن جانبها أقامت الشركة المدعية دعوى فرعية فى مواجهة سائق سيارة النقل لإلزامه بما عسى أن يحكم عليها لصالح شركة التأمين .
وبتاريخ 29/1/2004 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى الأصلية بإلزام شركة النقل التى يمثلها المدعى بأن تؤدى إلى شركة الشرق للتأمين مبلغ 1001 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الحكم حتى تمام السداد وذلك تأسيساً على مسئوليتها عن أفعال تابعيها فى تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل ما لم تنف مسئوليتها بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتى فى الشئ أو خطأ المرسل أو المرسل إليه وذلك وفقاً لأحكام المواد 213 ، 240 ، 244 من قانون التجارة الجديد ، كما قضت بالحكم ذاته فى الدعوى الفرعية ضد السائق لصالح الشركة المدعية التى قامت بالطعن على الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية بالاستئناف رقم 447 لسنة 60 قضائية تجارى أمام محكمة استئناف الإسكندرية وأثناء نظره دفعت بعدم دستورية المادة (214) من قانون التجارة ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (214) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 المطعون عليها تنص على أنه " 1- لا يعتبر من القوة القاهرة فى عقود النقل انفجار وسائل النقل أو احتراقها أو خروجها عن القضبان التى تسير عليها أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التى ترجع إلى الأدوات أو الآلات التى يستعملها الناقل فى تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر .
2 - وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة .......... " .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية – وهى شرط لقبولها – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع . وهذا الشرط الذى يحدد للخصومة الدستورية نطاقها ، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، أو تصوراتها المجردة ، وهو كذلك يقيد تدخلها فى تلك الخصومة القضائية ، فلا يمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى ، وبالقدر اللازم للفصل فيه . ومؤدى ذلك أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعيا قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه . فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه أو كان من غير المخاطبين بأحكامه دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة – بفرض حدوثه – لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إن الأصل فى القاعدة القانونية هو سريانها اعتباراً من تاريخ العمل بها على الوقائع التى تتم فى ظلها حتى إلغائها ، فإذا أحل المشرع محلها قاعدة جديدة تعين تطبيقها اعتباراً من تاريخ نفاذها ، وإهمال القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها ، وبذلك يتحدد مجال إعمال كل من القاعدتين من حيث الزمان ، فما نشأ مكتملاً من المراكز القانونية – وجوداً وأثراً – فى ظل القاعدة القانونية القديمة يظل محكوماً بها وحدها .
لما كان ما تقدم ، وكانت الواقعة المثار بشأنها إثبات حدوث القوة القاهرة قد وقعت بتاريخ 18/8/1999 – على النحو الثابت بالأوراق – أى قبل تاريخ سريان قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، والذى عمل به اعتباراً من 1/10/1999 ، ومن ثم فإن هذه الواقعة تظل محكومة بالقاعدة القانونية المتعلقة بإثبات القوة القاهرة الواردة بقانون التجارة القديم ، ولا يكون – تبعاً لذلك – للفصل فى دستورية نص المادة (214) من قانون التجارة الجديد المطعون عليه أى انعكاس على الطلبات المطروحة فى الدعوى الموضوعية بما تنتفى معه مصلحة الشركة المدعية فى الطعن بعدم دستوريته ويكون الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة متعيناً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التجارة · المادة 214المادة (214) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون التجارة · المادة 213المواد 213 ، 240 ، 244 من قانون التجارة الجديد ، كما قضت بالحكم ذاته
- قانون التجارة · المادة 240المواد 213 ، 240 ، 244 من قانون التجارة الجديد ، كما قضت بالحكم ذاته
- قانون التجارة · المادة 244المواد 213 ، 240 ، 244 من قانون التجارة الجديد ، كما قضت بالحكم ذاته
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.