القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 213 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - تشمل مسئولية الناقل أفعاله وأفعال تابعيه التى تقع منهم أثناء قيامهم
بخدماتهم .
٢ - ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل فى تنفيذ الالتزامات المترتبة
على عقد النقل .
٣ - ويقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الناقل من المسئولية عن أفعال تابعيه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.