القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 212 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
إذا كان الناقل محتكرا نوعا من النقل أو استثمار خطوط نقل معينة ، التزم بقبول
كل ما يقدم إليه من طلبات النقل إلا إذا كان الطلب مخالفا للشروط المقررة للنقل أو تعذر
على الناقل تنفيذه لأسباب لا شأن له ولا لتابعيه فى إحداثها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.