القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 211 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا كان للناقل أكثر من أنموذج واحد للعقود التى يبرمها ، انعقد النقل بمقتضى
الأنموذج الذى يتضمن الشروط العامة ، ما لم يتفق على اتباع أنموذج آخر يشتمل
على شروط خاصة .
٢ - وإذا اتفق على اتباع أنموذج خاص فلا يجوز تجزئة الشروط التى يشتمل عليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.