القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 210 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد الاتفاق . ويجوز إثبات العقد
بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا .
٢ - تسلم الناقل الشىء محل النقل يعد قبولا منه للإيجاب الصادر من المرسل .
٣ - كما يعتبر صعود الراكب إلى وسيلة النقل قبولا للإيجاب الصادر من الناقل
إلا إذا ثبت أن نية الراكب لم تتجه إلى إبرام عقد النقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.