القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 209 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - فيما عدا النقل البحرى تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل
على جميع أنواع النقل أيا كانت صفة الناقل ما لم ينص القانون على غير ذلك .
٢ - كما تسرى تلك الأحكام على النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة أخرى
ما لم تكن هذه العمليات هى الغرض الرئيسى من التعاقد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.