القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 244 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - لايجوز للناقل أن ينفى مسئوليته عن هلاك الشىء محل النقل أو تلفه أو التأخير
فى تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتى فى الشىء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه .
٢ - إذا أثبت الناقل أحد الأمور المذكورة فى الفقرة السابقة جاز للمدعى نقض
هذا الإثبات بإقامة الدليل على أن الضرر لم يحدث بسببه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.