القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 245 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشىء كليا
أو جزئيا أو تلفه .
٢ - ويعد فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل
أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل ، وكذلك كل شرط
يقضى بنزول المرسل أو المرسل إليه للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على الشىء
ضد مخاطر النقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.