المادة 246 من قانون التجارة
النص الساري
١ - يجوز للناقل :
( أ ) أن يشترط تحديد مسئوليته عن هلاك الشىء كليا أو جزئيا أو تلفه بشرط
ألا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة فى مكان وزمان نقلها
وكل اتفاق على تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه .
(ب) أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير .
٢ - ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا فى وثيقة النقل
وإلا اعتبر كأن لم يكن . وإذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة ، وجب أن يكون
الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعى الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط
كأن لم يكن .
٣ - ولا يجوز أن يتمسك الناقل بشرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها إذا ثبت
صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.