Article 246 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - يجوز للناقل :
( أ ) أن يشترط تحديد مسئوليته عن هلاك الشىء كليا أو جزئيا أو تلفه بشرط
ألا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة فى مكان وزمان نقلها
وكل اتفاق على تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه .
(ب) أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير .
٢ - ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا فى وثيقة النقل
وإلا اعتبر كأن لم يكن . وإذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة ، وجب أن يكون
الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعى الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط
كأن لم يكن .
٣ - ولا يجوز أن يتمسك الناقل بشرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها إذا ثبت
صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.