Article 247 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - إذا هلك الشىء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة فى وثيقة النقل ، قدر التعويض
على أساس قيمته الحقيقية فى مكان الوصول وزمانه ، إلا إذا نص القانون أو اتفق
على غير ذلك . وفيما عدا حالة الهلاك الكلى ، يراعى عند تقدير التعويض قيمة النقص
المسامح فيه وفقا للمادة (٢٤٢) من هذا القانون .
٢ - وإذا كانت قيمة الشىء مبينة فى وثيقة النقل ، جاز للناقل أن ينازع فى هذه القيمة
وأن يثبت بكافة طرق الإثبات القيمة الحقيقية للشىء .
٣ - وفيما عدا حالتى الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه ، لايسأل الناقل
عن هلاك ماعهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو تحف أو غير ذلك
من الأشياء الثمينة إلا بقدر ماقدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.