المادة 247 من قانون التجارة
النص الساري
١ - إذا هلك الشىء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة فى وثيقة النقل ، قدر التعويض
على أساس قيمته الحقيقية فى مكان الوصول وزمانه ، إلا إذا نص القانون أو اتفق
على غير ذلك . وفيما عدا حالة الهلاك الكلى ، يراعى عند تقدير التعويض قيمة النقص
المسامح فيه وفقا للمادة (٢٤٢) من هذا القانون .
٢ - وإذا كانت قيمة الشىء مبينة فى وثيقة النقل ، جاز للناقل أن ينازع فى هذه القيمة
وأن يثبت بكافة طرق الإثبات القيمة الحقيقية للشىء .
٣ - وفيما عدا حالتى الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه ، لايسأل الناقل
عن هلاك ماعهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو تحف أو غير ذلك
من الأشياء الثمينة إلا بقدر ماقدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.