القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 248 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - لايجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلى والتعويض عن التأخير .
٢ - ولايقضى بالتعويض عن التأخير فى حالة الهلاك الجزئى إلا بالنسبة إلى الجزء
الذى لم يهلك .
٣ - وفى جميع الأحوال لايجوز أن يزيد التعويض الذى يقضى به على مايستحق
فى حالة هلاك الشىء كليا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.