القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 249 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
إذا تلف الشىء أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسئولية الناقل
عن التلف أو التأخير ، جاز لطالب التعويض أن يتخلى له عن الشىء مقابل الحصول
على تعويض يقدر على أساس هلاك الشىء كليا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.