المادة 250 من قانون التجارة
النص الساري
١ - إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشىء ، ثم وجد خلال سنة من تاريخ الوفاء ،
وجب على الناقل أن يخطر بذلك فورا من قبض التعويض مع إعلامه بحالة الشىء ، ودعوته
للحضور لمعاينته فى المكان الذى وجد فيه أو فى مكان القيام أو فى مكان الوصول حسب
اختيار من قبض التعويض .
٢ - فإذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
تسلمه الإخطار أو أرسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة فى الميعاد الذى حدده الناقل ،
أو حضر ورفض استرداد الشىء جاز للناقل التصرف فيه .
٣ - وإذا طلب من قبض التعويض استرداد الشىء ، وجب أن يرد التعويض الذى قبضه
بعد خصم المصاريف ومقابل الضرر الذى حدث بسبب التأخير فى تسليم الشىء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.