Article 250 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشىء ، ثم وجد خلال سنة من تاريخ الوفاء ،
وجب على الناقل أن يخطر بذلك فورا من قبض التعويض مع إعلامه بحالة الشىء ، ودعوته
للحضور لمعاينته فى المكان الذى وجد فيه أو فى مكان القيام أو فى مكان الوصول حسب
اختيار من قبض التعويض .
٢ - فإذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
تسلمه الإخطار أو أرسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة فى الميعاد الذى حدده الناقل ،
أو حضر ورفض استرداد الشىء جاز للناقل التصرف فيه .
٣ - وإذا طلب من قبض التعويض استرداد الشىء ، وجب أن يرد التعويض الذى قبضه
بعد خصم المصاريف ومقابل الضرر الذى حدث بسبب التأخير فى تسليم الشىء .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.