Article 251 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
١ - تسلم الشىء محل النقل دون تحفظ يسقط الحق فى الرجوع على الناقل بسبب
التلف أو الهلاك الجزئى مالم يثبت المرسل إليه حالة الشىء ويقيم الدعوى على الناقل
خلال تسعين يوما من تاريخ التسليم .
٢ - ولايجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقا للفقرة السابقة :
( أ ) إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل
أو من تابعيه .
(ب) إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا إخفاء الهلاك الجزئى أو التلف .
[رقم غير مقروء] - يكون إثبات حالة الشىء المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بمعرفة أحد
رجال الإدارة أو خبير يعينه القاضى المختص بأمر على عريضة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.