Article 252 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان كل منهم مسئولا
بالتضامن مع الآخرين قبل المرسل أو المرسل إليه كما لو كان قد قام بتنفيذه وحده ويقع
باطلا كل شرط على خلاف ذلك .
٢ - وإذا دفع أحد الناقلين المتعاقدين التعويض أو طولب به رسميا كان له الرجوع
على الناقلين الآخرين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل ، وتوزع حصة المعسر
منهم على الآخرين بالنسبة ذاتها . ويعفى من الاشتراك فى تحمل المسئولية الناقل الذى
يثبت أن الضرر لم يقع فى الجزء الخاص به من النقل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.