المادة 251 من قانون التجارة
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
١ - تسلم الشىء محل النقل دون تحفظ يسقط الحق فى الرجوع على الناقل بسبب
التلف أو الهلاك الجزئى مالم يثبت المرسل إليه حالة الشىء ويقيم الدعوى على الناقل
خلال تسعين يوما من تاريخ التسليم .
٢ - ولايجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقا للفقرة السابقة :
( أ ) إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل
أو من تابعيه .
(ب) إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا إخفاء الهلاك الجزئى أو التلف .
[رقم غير مقروء] - يكون إثبات حالة الشىء المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بمعرفة أحد
رجال الإدارة أو خبير يعينه القاضى المختص بأمر على عريضة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.