القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 243 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
إذا نقل الشىء فى حراسة المرسل أو المرسل إليه فلا يسأل الناقل عن هلاكه أو تلفه
إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.