المادة 99 من قانون المحاماة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 147 لسنة 2019
يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه .
كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية عن
مزاولة المهنة احتياطيا إلى أن يفصل فى هذه الدعوى .
ويعرض هذا الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة ١٠٧ من هذا القانون
خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره ويقرر المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ عرض
الأمر عليه بعد سماع أقوال المحامى إما الاستمرار فى منعه من مزاولة المهنة احتياطيا
أو السماح له بالاستمرار فى مزاولتها إلى أن يفصل فى الدعوى التأديبية المرفوعة عليه .
وعلى مجلس النقابة الفرعية أن ينتدب محاميا آخر لمباشرة قضايا المحامى الموقوف طوال
فترة وقفه.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 8 أغسطس 2019 · بالقانون 147/2019
من 1 أبريل 1983 إلى 19 أكتوبر 1984
يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الانذار عليه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.