القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 100 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
يترتب على منع المحامى من مزاولة المهنة نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين .
ولايجوز للمحامى الممنوع من مزاولة المهنه فتح مكتبه طوال مدة المنع . ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامى ، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون . ولاتدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة .
واذا زاول المحامى مهنته فى فترة المنع يعاقب تأديبيا بمحو اسمه نهائيا من الجدول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.