Law 17 of 1983
Article 100 of the Advocacy Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يترتب على منع المحامى من مزاولة المهنة نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين .
ولايجوز للمحامى الممنوع من مزاولة المهنه فتح مكتبه طوال مدة المنع . ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامى ، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون . ولاتدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة .
واذا زاول المحامى مهنته فى فترة المنع يعاقب تأديبيا بمحو اسمه نهائيا من الجدول .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.