القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 98 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازى باحدى العقوبات التأديبية التالية :
١ الانذار .
٢ اللوم .
٣ المنع من مزاولة المهنة .
٤ محو الاسم نهائيا من الجدول .
ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات . ولايترتب على محو الأسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.