المادة 36 من قانون المحاماة
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص كل مـــــــن الفقــــــرة الثانية من المـــــادة (19)، والفقرة الأخيرة من المادة (33)، والفقرة الأخيرة من المادة (36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما نصت عليه من إسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد (القضية رقم 150 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 2018-11-03)
تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف الى لجنة القبول المنصوص عليها فى المادة (١٦) .
ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم ، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين .
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
ولمن يرفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الأخيرة من المادة ( 36 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (33) من القانون رقم 17 لسنة 1983
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالماده (19) من القانون رقم 17 لسنه 1983 بشأن قانون المحاماه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإسناد الفصل في الطعن علي قرارات لجنة القيد بنقابة المحامين إلي محكمة استئناف القاهرة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.