المادة 35 من قانون المحاماة
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يشترط لقيد المحامى أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامى قد اشتغل بالمحاماة فعلا خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية .
ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمى بالجلسات التى يكون قد [غير مقروء] وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التى يكون قد باشرها [غير مقروء] الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التى يكون قد أعدها وأن يقدم شهادة [غير مقروء] النقابة الفرعية التى يزاول عمله فى دائرتها وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة .
ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية اذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقا لأحكام المادة ( ٤٦ ) وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل .
ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون قد انقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.