القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 37 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها الا اذا كان موقعا عليها منه ، والا حكم ببطلان الصحيفة .
ويكون للمحامى أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا .
كما يكون له ابداء الفتاوى القانونية واعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالزام من يتقدمون بصحائفهم إلى جهة قضائية بذاتها، بإسناد إعداد هذه الصحف إلى محامين، تتوافر لهم الخبرة والدراية اللازمة لذلك، وتوقيعها منهم كشرط لقبولها
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.