قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 134 لسنة 39 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مايو 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 134 لسنة 39 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مايو 2019
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (33) من القانون رقم 17 لسنة 1983
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من مايو سنة 2019م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمـد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 134 لسنة 39 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، بحكمها الصادر بجلسة 23/4/2017، ملف الدعوى رقم 40768 لسنة 70 قضائية.
المقامة من
أشرف على حمدان منصور
ضــــــد
1 - نقيب المحاميــــــــــــــــــــــــن
2 - وكيل نقابة المحامين
3- رئيس لجنة القبول أمام المحاكم الابتدائية
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (33) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما نصت عليه من اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الطعون على القرارات الصادرة من لجنة قيد المحامين أمام المحاكم الابتدائية.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة 3/11/2018، فى الدعوى رقم 150 لسنة 35 قضائية "دستورية"، الذى قضى بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة (19) والفقرة الأخيرة من المادة (33) والفقرة الأخيرة من المادة (36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما نصت عليه من إسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (45) مكرر بتاريخ 13/11/2018، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها ملزمة للكافة، ولجميع سلطات الدولة، وتكون لها الحجية المطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحاماة · المادة 33المادة (33) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
- قانون المحاماة · المادة 36المادة (36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.