المادة 87 من القانون المدني
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 331 لسنة 1954)؛ لم يراجعه محام بعد
( ١ ) تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التى
للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة
بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص " .
٢ — وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1949 إلى 17 يونيو 1954
١ — تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم .
٢ — وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 15. تُعرض أحدث 15.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتخويل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام هذا القانون بطريق الحجز الإدارى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز تملك اموال الدولة الخاصة بالتقادم
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبين الحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع الناشب بينهم وبين الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام وذلك بعد أن تخلت كل من جهتى القضاء العادى والإدارى عن …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحصيل المبالغ المستحقة للجمعيات الزراعية عن طريق الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحجز على أموال الجمعيات التعاونية للبناء و الاسكان.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة العلياطلبوا الحكم بأحقيتهم فى خفض أجرة المحال التى يستأجرونها من مجلس مدينة بنها بمقدار35% من الأجرة التى تم التعاقد عليها فى شهرى أكتوبر سنة 1964 ونوفمبر سنة 1964 وذلك اعتباراً من الأجر…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.