انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 131 لسنة 1948

المادة 87 من القانون المدني

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 331 لسنة 1954)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 15 أكتوبر 1949 إلى 17 يونيو 1954المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 108 مكرر، في 29 يوليو 1948

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 15. تُعرض أحدث 15.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.